الفاضل الهندي

307

كشف اللثام ( ط . ج )

( أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ) وما في خبر عبد الله بن سنان ( 1 ) وعبيد بن زرارة ( 2 ) : من أنّها اثنا عشر ألف درهم ، فمحمول على التقيّة ، أو كما ذكر الشيخ عن الحسين بن سعيد وأحمد بن محمّد بن عيسى : أنّه روى أصحابنا أنّ ذلك من وزن ستّة ، قال : وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف ( 3 ) . ( أو ألف شاة ) وما في أخبار معاوية بن وهب ( 4 ) وأبي بصير ( 5 ) والشحّام ( 6 ) : أنّ مكان كلّ جمل عشرين من فحولة الغنم ، إن سلّم فمحمول على التقيّة ، أو على أحد وجهين ذكرهما الشيخ ، أحدهما : أنّ الإبل يلزم أهل الإبل ، فمن امتنع من بذلها ألزمه الوليّ قيمتها وقد كان قيمة كلّ جمل عشرين من فحولة الغنم ( 7 ) كما قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : ومن الغنم قيمة كلّ ناب من الإبل عشرون شاة ( 8 ) . والثاني : اختصاص ذلك بالعبد إذا قتل حرّاً ( 9 ) كما في خبر زيد الشحّام عن الصادق ( عليه السلام ) ، في العبد يقتل حرّاً ، قال : مائة من الإبل المسانّ ، فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم ( 10 ) . ( وتستأدى في سنة واحدة ) عندنا ، كما قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح أبي ولاّد وحسنه : وتستأدى دية العمد في سنة ( 11 ) . خلافاً لأبي حنيفة فأجّلها ثلاث

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 144 ب 1 من أبواب ديات النفس ح 9 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 10 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 162 ذيل الحديث 645 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 146 ب 2 من أبواب ديات النفس ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 147 ب 2 من أبواب ديات النفس ح 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 147 ب 2 من أبواب ديات النفس ح 5 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 161 ذيل الحديث 643 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 146 ب 2 من أبواب ديات النفس ح 1 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 160 ذيل الحديث 644 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 147 ب 2 من أبواب ديات النفس ح 5 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 150 ب 4 من أبواب ديات النفس ح 1 .